Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 157

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٧ - أولا: ديات الشجاج والواجب فيها

قال: فيه اجتهادٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الباضعة (١) بعيران؟

قال: فيه اجتهاد.

قلت: الدّامية بعير؟

قال: فيه اجتهادٌ، ما دون الموضحةِ ففيه اجتهاد.

وقال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.

وقال أحمد: الدامية دون كلِّ هذا.

قال إسحاق: الدامية ما يُدمي، وما دون الموضحة، ففيها حكومة إلا السمحاق.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المأمومة؟

قال: ثلث الدّية، والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق جلدة الدماغ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما المنقلة؟

قال: الذي يهشم العظام؛ حتَّى تنقل منها العظام، وفيها خمس عشرة من الإبل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 157 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.