Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 158

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٧ - أولا: ديات الشجاج والواجب فيها

قال إسحاق: كما قال، تنقله من موضعٍ إلى موضعٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الجائفةِ؟

قال: ثلث الدَّية.

قلت: فإذا نفذت؟

قال: فجائفتان، ففيهما ثلث الدية.

قال إسحاق: كما قال.

قال: والجائفة: هي التي تنفذ إلى الجوف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: ليس في منتقلة الجسدِ شيءٌ، وهي مثلُ موضحة الجسدِ.

قال: يحكمُ فيه الحاكمُ بقدرِ ما دخلَ عليه مِن الألمِ والوجع.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٩)

نقل صالح عنه: وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، والموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.

"مسائل صالح" (١٢٥٥)

نقل صالح عنه: الموضحة: نصف عشر الدية، والموضحة في الرأس والجسد تكون ما أوضحت العظم، فهي موضحة.

"مسائل صالح" (١٢٥٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق التي لا تشق العظم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 158 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.