Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 159

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٧ - أولا: ديات الشجاج والواجب فيها

قال مرة: لا يوضح العظم في الشجة، والموضحة في الرأس: التي تشق الجلد وتوضح العظم. وفي الموضحة خمس من الإبل.

قال أبي: والموضحة: إذا شجه حتى وضح العظم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه بن يحيى الحضرمي، عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل. قال عبد الرزاق: قضى فيها بأربع من الإبل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق: التي لا توضح العظم في الشجة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية. والآمة: الرجل يضرب الرجل يشجه حتى يبلغ دماغه، ولا تصل إلى الدماغ، ولا قود في الآمة؛ لأنه لا يقوم عليها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وفي المأمومة ثلث الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عمر بن عبد العزيز: قضى عمر بن الخطاب، في المأمومة بثلث الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. وفي مأمومة المرأة ثلث

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 159 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.