Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 161

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٧ - أولا: ديات الشجاج والواجب فيها

أبو بكر الصديق في الجائفة إذا نفذت من الخصيتين، في الجوف من كلا الشقين بثلثي الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل.

قال أبي: والمنقلة التي تكسر العظام، وتنقل العظام منها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: وفي المنقلة خمسة عشر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظام ولا تندق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرني رجل من أصحابي ثقة، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: وفي الهاشمة عشرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٦)

نقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية -يعني: البازلة- ببعير وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة، وفي السمحاق بأربعة (٢)،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 161 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.