Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 162

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٨ - جراحات أهل الذمة والمجوس

وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول اللَّه ﷺ كما حكموا في الصيد.

ونقل حنبل في الموضحة في الوجه أن فيها عشرًا من الإبل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤

٢٥٩٨ - جراحات أهل الذمة والمجوس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جراحُ اليهوديَ والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمينَ في دياتهم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٤٥)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبرني زهير بن صالح قال: حدثنا أبي. وهذا لفظ زهير وهو أشبه قال: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى، والمجوس؟

قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٢ (٩١٤)

وقال: أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين وجراحاتهم على مثل ذلك.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣ (٩١٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 162 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.