Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 163

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٩ - ثانيا: كسر العظام والواجب فيها

٢٥٩٩ - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)

قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٥)

قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟

قال: الديةُ.

قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟

قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.

قال أحمد: لا تكتبه.

قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣)، كذلك في الفخذ والركبة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 163 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.