Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 168

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد

ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية

٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟

قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟

قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.

قال إسحاق: كذلك هو.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٨)، (٢٥٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟

قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ ﵁ في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.

قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.

قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي ﷺ أجاز حكم عليّ ﵁ في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 168 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.