Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 169

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟

قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.

قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟

قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟

قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (١)؟

قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.

قال إسحاق: كما قال (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 169 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.