Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 170

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟

قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟

قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.

قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟

قال: نعم عليهما في أموالهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟

قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟

قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 170 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.