Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 171

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟

قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟

قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)

قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.

قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.

"مسائل صالح" (٢٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟

قال: على العاقلة.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٨)

٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟

قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 171 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.