Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 172

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله

قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج (١) القوم، وقتل بعضهم بعضا.

يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه ﷿، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟

قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟

قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟

فقال: لا بأس به أن يديه -يعني: السلطان- كما فعل عمر (٢). قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.