Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 174

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟

٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر ﵁، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي ﵁: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (١).

قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟

قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٥)

نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٣

نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٥٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.