Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 175

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة

٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟

قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.

قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي ﷺ قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل (١).

"مسائل الكوسج" (٢٤٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟

قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.

قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ ﷺ (٢)؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟

قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 175 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.