Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 176

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة

قال إسحاق: كما قال كله إلَّا الثلث.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ فيمَا دونَ الموضحة من الشجاجِ (١) عقل، إنما العقلُ في الموضحةِ فما فوقَها.

قال: نعم، ولكن لا يكونُ على العاقلةِ إلَّا الثلثُ فصاعدًا.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ مَا دون الموضحة لا عقلَ فيه لما فيه حكومة، وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَفرَ بئرًا في حده، أو ألقى شيئًا على الطريقِ فأصابَ شيئًا، فكان عقله دون الثلثِ أو بلغ الثلث فصاعدًا.

قال: ما كان دون الثلثِ ففي مالِه، فَإذَا بلغَ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة.

قال إسحاق: كما قال، إلا ما بينا من أمرِ العاقلةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٧)

نقل أبو طالب عنه: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدِّية، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة.

"الفروع" ٦/ ٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.