Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 177

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٧ - من قتل ولا عاقلة له، ولا مال

٢٦٠٦ - ٣ - ألَّا يكون ضمان المقتول جاريًا مجرى الأموال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ؟

قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٤)

٢٦٠٧ - من قَتَلَ ولا عاقلة له، ولا مال

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما العاقِلة؟

قال: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدرِ ما يُطِيقون، فإنْ لم يكن له عاقِلة، لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.

قال إسحاق: كما قال، إنما هو على العاقلة، فإذا لم يكن له عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيتِ المالِ، فلا تهدر الدية أصلًا؛ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال. إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه مَنْ قُتل في زحامٍ أو مسجد جماعة فديته على بيتِ المال إذا لم يُدرَ مَنْ قتله، وكذلك إذا دُريَ، ولم يكن له عاقِلة، وله مال، غرم في ماله.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إنْ حمله بيت المالِ وإلَّا فَلا أعرفُه.

قُلْتُ: وإن كان له مالٌ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 177 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.