Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 178

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٩ - صفة أداء العاقلة للدية

قال: إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ، ما أحسن إن حمله بيت المال!

قال إسحاق: كما قال، يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٦)

نقل أبو طالب فيمَنْ قتل ولا عاقلة له: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦

٢٦٠٨ - صفة تحمل العاقلة للدية

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما العاقلة؟

قال: القبيلة، إلَّا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٥)

نقل جعفر بن محمد النسائي عنه في القدر الذي تحتمله العاقلة: على قدر ما يطيقون.

ونقل الميموني عنه: على قدر ما يحتمل القوم.

"الأحكام السلطانية" (٢٧٣)

٢٦٠٩ - صفة أَداء العاقلة للدية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟

قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.

قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.