Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 182

  1. كتاب الديات
  2. باب: القسامة
  3. ٢٦١١ - قسامة الخطأ

ولا علمت قاتلًا. فإذا عجزت الأيمان ردت عليهم، ثم عقلوا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٥)

قال في رواية مهنا: إذا وجد قتيلًا في الطواف، أو في الزحام، أو في مسجد الجامع فقال: من كان بينه وبينه عداوة أخذ به، أو ادعوا على رجل بعينه، فإن لم يعرف له قاتل فدمه هدر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٤، "المغني" ٢/ ٩٩٣

قال في رواية الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا.

ونقل علي بن سعيد: عداوة أو عصبية.

"الفروع" ٦/ ٤٦

ونقل حنبل عنه: أذهب إلى حديث عُمر: قيسوا ما بين الحيّين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به (١).

"الفروع" ٦/ ٥١

٢٦١١ - قسامة الخطأ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا قسامةُ الخطأ؟

قال: مثلُ حديثِ عراك بن مالك أنَّ رجلًا أجرى فرسًا له فوطئ على إصبع رجلٍ (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 182 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.