Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 183

  1. كتاب الديات
  2. باب: القسامة
  3. ٢٦١٣ - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟

٢٦١٢ - كيفية القسامة

قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار، من رواية يحيى بن سعيد (١)، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد (٢).

"الاستنكار" ٢٥/ ٣٠٥

سأله الميموني: إن لم يكن أولياءه؟

قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.

"الفروع" ٦/ ٤٨

٢٦١٣ - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟

قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ودى قتيل الأنصار (٣)، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب -يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ ﷺ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.