Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 184

  1. كتاب الديات
  2. باب: القسامة
  3. ٢٦١٥ - هل يقتل بالقسامة أكثر من واحد؟

ونقل الميموني عنه: لا أجترئ عليه.

"الفروع" ٦/ ٤٩

٢٦١٤ - ماذا يجب بالقسامة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ ما هي؟

قال: إذا حلفَ الباقيان لم يغرموا على خلافِ حديثِ عمر ﵁ (١).

قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود، إذا أقسموا على رجل أنَّه هو القاتلُ أقيدَ حينئذٍ في قولِ مَن يرى القودَ بالقسامةِ، فأمَّا أنا فأذهبُ إلى قولِ عمرَ ﵁ أنَّه لا يقادُ بالقسامةِ أبدًا (٢)، ولكن يوجب بالقسامة العقل، والذين يبدءون باليمينِ في القسامةِ أولياء المقتول، فإذا نكلوا عادَ إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامةُ من الخمسينَ ردوا الأيمان.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩١)

٢٦١٥ - هل يقتل بالقسامة أكثر من واحد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلًا، قال سفيان: ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 184 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.