Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 185

  1. كتاب الديات
  2. باب: القسامة
  3. ٢٦١٦ - القسامة في العبيد

قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؟ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: "تقسمون وتستحقون قاتلكم" (١).

قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر ﵁: يوجب العقل ولا يشيط الدَّم (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٧)

٢٦١٦ - القسامة في العبيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ في العبيدِ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموال، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟

قال: يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهد واحد، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ يمينًا ثم أخذَ ثمن عبدِه منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.