Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 186

  1. كتاب الديات
  2. باب: القسامة
  3. ٢٦١٧ - بطلان القسامة بالإقرار

٢٦١٧ - بطلان القسامة بالإقرار

نقل حنبل فيمن أريد قتله قودًا: قال رجل: أنا القاتل لا هذا، أنه لا قود، والدية على المقر.

"الفروع" ٥/ ٦٤٤

قال مهنا وحنبل: ادعي على رجل أنه قتل أخاه، فقدمه إلى السلطان، فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته. فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به، قلت: أليس قد ادعي على الأول؟

قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه، فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله.

"الفروع" ٥/ ٦٤٤ - ٦٤٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 186 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.