Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 189

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قال: هو أعظمهما جرمًا، يجلد، ويرجم (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٦)

قال عبد اللَّه: سألتُ أبي عن حديث عَنْ قَبيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سلَمَةَ ابْنِ المُحَبّقِ الهذلي، عن النبي ﷺ: "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ" (٢).

فقال: هما البكران اللذان لم يتزوجا، لا الرجل ولا المرأة، وعن "الثَّيِّث بِالثَّيِّبِ" الذي يعني قد تزوج، وتزوجت المرأة، فهما الثيبان.

فقلت لأبي: فإن كانت المرأة ليست بثيب؟

قال: تجلد هي، ويجلد هو ويرجم، فإن كانا جميعًا ثيبان جلدا ورجما.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٤)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول اللَّه ﷺ ولم يجلده (٣)، وعمر رجم ولم يجلد.

"المغني" ١٢/ ٣١٣

٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قال إسحاق بن منصور: هل تُحصنُ النصرانيةُ واليهودية والمملوكة الحرَّ؟

قال: أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ، وأمَّا الأمةُ فلا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 189 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.