Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 190

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قُلْتُ: لم؟

قال: لأنَّ الأمةَ إذا زنَتْ لم تُرجمْ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: تُحصنُ الأمةُ الحرَّ؟

قال: أحمد: لا، لا تحصن.

"مسائل الكوسج" (٩٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قال مالك: ولا يُحصن العبدُ الحرةَ؟

قال أحمد: لا، لا يحصن العبدُ الحرةَ.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قال مالك: ولا تحصن الحرةُ العبدَ؟

قال: جيد، لأنَّ العبدَ لا يُرجم إن زنى، لا يكون محصنًا.

"مسائل الكوسج" (١٠٠١)

قال إسحاق بن منصور: قال مالك: والأمةُ إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها.

قال: كذا هو؛ لأنَّ عليها نصف العذابِ، ولا ترجم إذا زنت.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٢)

قال صالح: قال أبي: تحصن اليهودية والنصرانية، ولا تحصن الأمة.

"مسائل صالح" (١٠٥٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنى؟

قال أبو عبد اللَّه: دخل بها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.