Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 191

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قلت: نعم. قال: قد أحصنته، عليه الرجم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن مجوسي كانت له امرأة -ابنته أو أخته- فأسلم، ثم زنى؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك -يعني: أهل الكتابة- أيفرق بينهما؟ قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنًا؟ قال: لا، حتى يطأها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧١)

قال ابن هانئ: وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٢)

قال ابن هانئ: فيزوج الرجلُ ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تكون تحت الحر تحصنه؟

قال: لا تحصنه.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟

قال: لا تحصن الحر، على حديث النبي ﷺ أنه رجم يهوديًّا، والحر

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.