Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 205

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٢١ - حد الذمي إذا فجر بمسلمة

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن زنى اليهودي بمسلمة؟

قال: يقتل، عمر ﵁ أُتي بيهودي فحش بمسلمة ثم غشيها؛ فقتله، فالزنا أشدّ من نقض العهد.

وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة؟

قال: يقتل أيضًا.

قلت: وإن كان عبدًا؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟

قال: يقتل. هذا قد نقض العهد.

قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟

قال: يقتل أيضًا. قد صلب عمر ﵁ رجلًا يهوديًّا فجر بمسلمة.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: قد صلب عمر ﵁ رجلًا من اليهود فجر بمسلمة. وهذا نقض للعهد.

قيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟

قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر. كأنه لم يعب عليه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟

قال: يقتل.

فأعدت عليه؟ قال: يقتل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 205 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.