Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 206

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٢١ - حد الذمي إذا فجر بمسلمة

قلت: إن الناس يقولون غير هذا؟

قال: كيف يقولون؟

قلت: يقولون: عليه الحد.

قال: لا ولكن يقتل.

قلت: في هذا شيء؟

قال: نعم. عن عمر ﵁ أنه أمر بقتله.

فقلت: من يرويه؟

قال: خالد الحذاء عن ابن أشوع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك. أن رجلًا فحش بامرأة فتحللها. فأمر به عمر فقتل وصلب.

قلت: من ذكره؟

قال: إسماعيل بن عُلية.

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا مجالد عن الشعبي، عن سويد بن غفلة أن رجلًا من أهل الذمّة فحش بامرأة من المسلمين بالشام وهي على حمار فصرعها، فألقى نفسه عليها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق إلى عمر يشكو عوفًا.

فأتى عوف عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة يسألها فصدقت عوفًا.

فقال أخواها: قد شهدت أختنا.

فأمر به عمر فصلب، فكان أول مصلوب في الإسلام.

ثم قال عمر رحمة اللَّه عليه ورضوانه: أيها الناس: اتقوا اللَّه في ذمّة محمد ﷺ ولا تظلموهم، فمن فعل فلا ذمّة له.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٧ - ٣٥٠ (٧٦٣ - ٧٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 206 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.