Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٢٣ - من أتى بهيمة

٢٦٢٣ - من أتى بهيمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجلُ يقعُ على البهيمةِ؟

قال: لا أَرئ عليهِ القتلَ ولا الحدَّ، ولكن يُؤدَّب.

قال إسحاق: عليه القتلُ إذا تَعمَّد ذَلِكَ وهو يَعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه ﷺ، وإن دَرأ عنه إمامه القتلَ لا ينبغي أن يَدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن أتى بهيمة؟

قال: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد (١).

روى عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عن النبي ﷺ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" (٢). وحديث داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٧ - ١٥٣٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الذي يأتي الميتة: قال بعض الناس -فظنته يعني: نفسه: عليه حدان: حد الموت، وحد للزنا. وقال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 209 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.