Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 210

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٢٤ - من له إقامة الحد؟

الحسن في الذي يقع على البهيمة: لا يرى بلحمها بأس؟

قال أبي: وأنا أكرهه، وإنما روى عن الحسن عمرو بن عبيد عن الحسن ولم يرضه، أو ضعف روايته عن الحسن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٩)

قال حنبل: في إتيان البهائم هل يوجب الحد؟ حده كحد الزاني.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٧

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك.

"الداء والدواء" (٢٧٢)

٢٦٢٤ - من له إقامة الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الأمةُ إذا زنتْ ولم تحصن يجلدُهَا سيدُها، وإذا كانت محصنةً فزنتْ رفعَهَا إلى السلطانِ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 210 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.