Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 216

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٢٦ - ذكر ما يثبت به الزنا

قلت: لا تُجلد الأَمة؛ حتَّى تقرَ أربع مرات؟ !

قال: نعم، والحر والعبدُ سواء في السرقة، لا يقطع حتَّى يقر مرتين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ قالتْ لرجلٍ: زنيت بك؟

قال: لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات. قال إسحاقُ: كما قال.

قُلْتُ: فقالتْ لرجلٍ: زنيت بي.

قال: زنيت بك، وزنيت بي واحد.

قال إسحاقُ: كما قال، واحد.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن محدود في القذفِ أقرَّ على نفسِهِ بالزنا أربع مراتٍ؟

قال: يُقامُ عليه الحدُّ.

قال أحمدُ: صَدقَ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا شهدَ أربعةٌ بالزنا، ثم أقر؟

قال: زادهم. أي: يُقامُ عليه الحدُّ.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: سُنَّةُ الرجم أن يرجمَ الإِمامُ، ثمَّ الناسُ، ويجعلونَ صفوفًا لا يختلطُون، ثمَّ ينصرفُ، يريدُ صفًّا صفًّا. وسنةُ الاعتراف أن يعترفَ أربعَ مرارٍ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 216 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.