Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 217

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٢٦ - ذكر ما يثبت به الزنا

قيلَ: في مجلسٍ واحدٍ؟

قال: أربع مرارٍ، أليس جاءَ عن يمينهِ وعن يسارهِ -يعني: ماعزَ بن مالكٍ- حين أتى النبيَّ ﷺ فأقرَّ عنده بالزنا فأعرضَ عنه، ثمَّ أتاه عن يمنيه فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ عن يسارهِ فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ من خلفهِ فأعرضَ عنه.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٥)

قال ابن هانئ: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب. أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٦)

قال أبو طالب: القتل يثبت بمرة واحدة، وفي الزنا بأربع.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٧

قال مهنا: قال أحمد: إذا شهد نفسان أنه زنى بها في هذا البيت، وآخران أنه زنى بها في بيت آخر وجب الحد بقولهم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٤

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الزاني يردد أربع مرات؟

قال: نعم على حديث ماعز، هو أحوط.

قلت له: في مجلس واحد، أو في مجالس شتى؟

قال: أما الأحاديث فليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث.

"المغني" ١٢/ ٣٥٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 217 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.