Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٢٧ - من وجد مع امرأته رجلا يزني بها، وأقام البينة على زناهما، هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود أم يكفي اثنان؟

٢٦٢٧ - من وجد مع امرأته رجلًا يزني بها، وأقام البينة على زناهما، هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود أم يكفي اثنان؟

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلًا، فقتله؟

قال: إذا جاء بشهودٍ أنه وجده مع امرأتِه في بيته؛ يُهدر دمه وإن كان شاهدان.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل وجدَ مع امرأته رجلا، فقتلَهُ؟

قال: إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وإن (كانوا) (١) شاهدين.

قال إسحاق: كما قال، وإن لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٧)

نقل عنه أبو طالب: فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: يقيم البينة أربعة؛ لأنه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت وإن شهد اثنان جلدوا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٧

سأله أبو الحارث: وجده يفجر بها -أي: بامرأته- له قتله؟

قال: قد روي عن عمر وعثمان.

"الإنصاف" ٢٥/ ١٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 218 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.