Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 220

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٣٠ - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟

٢٦٣٠ - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟

قال مهنا: رجل زنى، يذهب يقر؟ قال: بل يستر نفسه.

"الفروع" ٦/ ٦٠

٣ - انتفاء الشبهة

قال إسحاق بن منصور: جاريةٌ بين رجلينِ وقعَ عليها أحدُهما؟

قال: لا حدَّ عليه. قال ابن عمر ﵄: هو خائن.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٨)

قال إسحاق بن منصور: إذا وقعَ عليها وهو جاهلٌ أو غير جاهل: واحد؟

قال: غيرُ جاهل أشدُّ، وليس عليه حدٌّ؛ لأن له فيها نصيبًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يُحلُّ جاريته لرجلٍ، أو يحل له فرجها، والمرأة لزوجها تقول: إنه حرامٌ؟

قال: حديث النعمان بن بشير ﵄ عن النبي ﷺ حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 220 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.