Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 221

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٣٠ - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟

قلت: هذا في المرأة لزوجها، فما تقولُ إذا أحل جاريته لرجلٍ أو فرجها؟

قال: لا يصلح، ولا تكون له الجارية.

قال إسحاق: كما قال سواء في كليهما.

"مسائل الكوسج" (٩٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أحل له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدها الأول.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢١٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها، فتقولُ: قد استكرهتُ، أو تزوجْتُ؟

قال: القولُ قولُها.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: أمرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ نفرٍ بالزنا، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها ﷿!

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 221 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.