Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 222

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٣٠ - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟

قال أحمد: هم أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم، أدرأ عنها وعنهم الحدَّ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امْرأةً بكرًا فَدخَل عليها فإِذا هي حبلى، فقال النبيُّ ﷺ: "لها الصداقُ بما استحللت منها، والولدُ عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها" (١).

قال: لها الصداقُ، ولا حَدَّ عليها حتى يعلمَ أَنَّها زنَتْ، عسى أَنْ يكونَ استكرهها إنسانٌ، عسى أَنْ تكونَ علتها علة حديث أبي موسى ﵁ (٢). وضعَّفَ الحديث.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٨)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعدُ أمةً له في موضعٍ يأتيها فيه، فعلمَتْ بذلكَ امرأةٌ فجلسَتْ له بذلك المكان فجاء فأصابَ منها وهو لا يعلمُ أنَّها ليسَتْ بجاريته، فلمَّا فرغَ إذا هي ليسَتْ بجاريتِه، فأتى عمر

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 222 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.