Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 226

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في مسقطات الحد
  4. ٢٦٣٢ - ١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا

فصل ما جاء في مسقطات الحد

٢٦٣٢ - ١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا، ثم رجعَ عن ذَلِكَ؟

قال: يتركُ، قال النبيُّ ﷺ لماعز بن مالك حين فرَّ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".

قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟

قال: يقولُ: اتركوه يذهب.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٦)

قال إسحاق بن منصور: وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا، ثم أنكرَ يُترك، وإذا شهدتِ، الشهودُ، ثم أنكرَ لا يُترك.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٣)

قال صالح: الرجل يقر بالزنا؟

قال: يردده أربع مرار.

قلت: فإِن رجع؟

قال: يدرأ عنه الحد، لقول النبي ﷺ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". وقال أهل المدينة: يقتل إِذا أقر.

قال: وماعز ردده النبي ﷺ أربعًا.

"مسائل صالح" (١٢٠٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجومِ إذا هربَ يُتركُ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 226 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.