Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 227

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في مسقطات الحد
  4. ٢٦٣٣ - ٢ - توبة الزاني قبل أن يقدر عليه

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٧)

٢٦٣٣ - ٢ - توبة الزاني قبل أن يقدر عليه

نقل الأثرم عن أحمد في الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه؛ سقط الحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٠٤

نقل الميموني عنه في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد أنه تقبل توبته فلا يقام عليه الحد، وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب، قال النبي ﷺ: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".

قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر، قال: إذا رجع عما أقر به لم يرجم.

قلت: فإن تاب؟

قال: من توبته أن يطهر بالرجم، قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه، وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد.

"الصارم المسلول" (٥٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 227 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.