Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 228

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا
  4. ٢٦٣٥ - صفة الجلد

فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا

٢٦٣٤ - صفة الرجم

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن المرجوم يحفرُ له؟

قال: أكثرُ الأحاديث على أنه لا يحفرُ لهُ، وقد قيل: يحفرُ له.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجوم يرجم حتَّى تخرجَ نفسهُ؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٨)

٢٦٣٥ - صفة الجلد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حدُّ المرأة مثلُ حد الرجل في العدد؟

قال: نعم، ولكن الضَّرب يَختلف: لا تُمد، ولا تُجرد، وتُضرب وهي قاعدة.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يُمد.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال الحسن: لا يجرد في حد، ولا يمد.

قال أحمد: تضربُ الأعضاء كلها.

قال إسحاق: كما قال أحمد، تضرب الأعضاء كلها لا مد ولا صفع.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 228 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.