Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 229

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا
  4. ٢٦٣٥ - صفة الجلد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١).

قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبي: النساءُ يضربن ضربًا دون ضرب، وسوطًا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن، وتتقى وجوههن (٢).

قال أحمدُ: ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ حكمهن غيرُ حكم الرجالِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ النِّساءِ يجلدن قعودًا أو قيامًا؟ قال: قعودًا فيما سمعنا.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن البصري رحمه اللَّه تعالى: يضرب المحدود على ثياب زمانه: إن كان في الشتاءِ لم ينزع منه ثياب الشتاءِ، وإن كان في الصيفِ لم تعد عليه ثياب الشتاء (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.