Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 230

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا
  4. ٢٦٣٦ - شهود طائفة للعذاب

قال أحمدُ: يضربُ على قميصٍ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ.

قال إسحاق: كما قال أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا، لا في شتاء ولا صيف.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٤)

قال صالح: وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ قال: يجلد خمسين.

قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت.

"مسائل صالح" (٢٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال اللَّه ﷿: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] والحرّةُ تجلد مائة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٤)

نقل الميموني عنه: يجرد، ويعطى كل عضو حقه.

نقل أبو الحارث: يجلد مائة، وعليه ثيابه.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)

٢٦٣٦ - شهود طائفة للعذاب

قال إسحاق بن منصور: قولُه ﷾: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟ [النور: ٢].

قال: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ. قال إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 230 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.