Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 231

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا
  4. ٢٦٣٧ - صفة التغريب، وما ذكر أن المرأة كالرجل في ذلك

٢٦٣٧ - صفة التغريب، وما ذُكر أن المرأة كالرجل في ذلك

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى قدر كم تُنفى المرأة والرجل؟

قال: على قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ.

قال إسحاق: كلما نُفي من مصرٍ إلى مصرٍ جاز، وإن كان بينهما ما لا تُقصر فيه الصلاة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله ﷺ: "لا تسافر المرأة ساعة إلا مع ذي محرمٍ".

قال: في حديثِ ابن عباس ﵄: لا تسافر سفرًا. ولم يذكر يومًا ولا ليلة، وقال النبيُّ ﷺ: "لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ" (١).

قال إسحاق: ولا يكون سفرًا أبدا قدر ساعة، إنما هو قدر ما تُقصرُ فيه الصَّلاةُ، وما دون ذلك فهو مباحٌ لها، وقوله ﷺ: "لا يخلون" ليس معناه السفر، هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تنفى المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ؟

قال: نعم، هذا حد قد وقعَ عليها (ليس) مثل السفر، أرأيتَ إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى الحاكم، فينبغي لمن قال هذا (أنها) لا تنفى؛ لأنَّه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول: إنها لا تسافر -يعني:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 231 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.