Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 233

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا
  4. ٢٦٣٧ - صفة التغريب، وما ذكر أن المرأة كالرجل في ذلك

وأمَّا احتجاجهم في إسقاطِ النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم فهو جهلٌ بيّن إنهم قالوا بأجمعهم: لو أنَّ امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدةٍ أخرى بغير محرم، ولا يدرى يُبرَدُ للمدعي حقٌّ أم لا.

فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فإن ما احتجوا في الزنا هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أُولعوا بأن يفرقوا بين ما جمع اللَّه ﷿ ورسوله ﷺ وأن يجمعوا بين ما فرق اللَّه ﷿ ورسوله ﷺ، أرأيت لو كان لها محرم؟

فقال: لا أحملها، أيجبر على ذَلِكَ؟

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٩)

قال المروذي: فقال: إذا زنت ولم يكن لها محرم تنفى إلى مثل المدائن سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة.

ونقل عنه في موضع آخر: تنفى من عمله إلى عمل غيره.

نقل عنه الأثرم: في المرأة تنفى بغير محرم؟ فقال نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥

وقال الأثرم: قلت: المرأة تنفى بغير محرم، فقال: نعم.

ونقل عنه ابن القاسم: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. فقيل له: فإن وجب عليها الحد، وليس ثم حاكم، يخرج بها إلى المحاكم.

فقال: ليس هذا يشبه الحج.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥، ٣١٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.