Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 235

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. أولا: ما يتعلق بصيغة القذف
  5. ٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفا يوجب الحد؟

باب حد القذف

فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد

أولًا: ما يتعلق بصيغة القذف

٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟

قال إسحاق بن منصور: من رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟

قال: عليه الحدُّ.

قال إسحاق: كما قال شديدًا. لحرمةِ الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٠)

قال إسحاق بن منصور: إذ قال الرجلُ لامرأتِه: لم أجدكِ عذراء؟

قال: لا يكون راميًا، ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العذرةَ تذهبها الحيضة.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٨)

قال إسحاق بن منصور: الرجل الذي قال للنبيِّ ﷺ: ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود.

قال أحمدُ: إِنَّما هذا شك في ولدِه، ولم يرم امرأته بشيءٍ.

قال إسحاقُ: كَمَا قال ولا حد.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّعريضُ بالزنا؟

قال: التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا، وفي غير ذَلِكَ عقوبة.

قال إسحاق: أجادَ، كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.