Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 236

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. أولا: ما يتعلق بصيغة القذف
  5. ٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفا يوجب الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قال الحكم: إذا قال: زنيت وأنت مشركة لا يضرب. قال سفيانُ: يضرب.

قال أحمد: عمرُ ﵁ يضرب في التعريض الحد إذا عرض بالزنا (١).

قال إسحاق: يضرب؛ لأنَّه رماه بالزِّنَا وهو اليوم مسلمٌ؛ بناء على قولِ عمر ﵁؛ حيث رمى مسلمًا بما كان في الشركِ فرأى عليه الحد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٢)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: قال رجل: قذفتك وأنت مشرك؟ قال: لا يضرب.

قال أحمدُ: كلُّ مَنْ عرض بالزنا ضرب الحد. ولا يكونُ الحدُّ في التعريضِ إلَّا بالزنا، وما سوى ذَلِكَ يُؤدب.

قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنَّ عمرَ ﵁ حين شاورهم في الذي قال لصاحبِه: ما أبي بزانٍ ولا أُمِّي بزانية. فقالوا: قد مَدَحَ أباه وَأُمَّه. فقال عمر ﵁: بل عرضَ بصاحبِهِ فجلده الحد (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رَجُلٍ قال لرجلٍ: أنتَ أكثرَ زنا مِن فلانٍ، وقد ضرب فلان في الزنا؟ قال: ما أرى حدًّا بينًا، أرى أَنْ يعزرَ.

قال أحمدُ: هذا تعريضٌ، يُضربُ الحد.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.