Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 237

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. أولا: ما يتعلق بصيغة القذف
  5. ٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفا يوجب الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قال إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك. قال: لا يضربُ. قال سفيان: يقول حماد: إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ.

قال أحمدُ: أَيُّ شيء بقي أعظم من ذا؟ ! يضربُ هذا أشد الضرب.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

قُلْتُ: قال سفيانُ في العبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً، فيقول له رجلٌ: لست لأبيكَ. ليس عليه حدٌّ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ، ومَنْ قال بقول حماد قال: يضرب.

قال أحمدُ: يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قال لرجل: يا فاجر؟

قال: ليسَ فيه حَدٌّ.

قال أحمدُ: لا يبلغُ به الحد.

وَسُئِلَ عَنْ رجلٍ قال لرجلٍ: مَا علمتُكَ إلَّا خبيث البطنِ يقول: بطنك دَوِيَ؟

قال له: فإن قال له: خبيث الفرج؟ قال: يعزرُ.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال في كله تعزير أدب.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قال: سألت سفيانَ عَنْ رَجُلٍ قال: إن كنت دخلت دار فلان فامرأته زانية. فشهدَ رجلانِ أَنَّه دخلَهَا. قال: ما أرى حدًّا بينًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.