Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 238

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. أولا: ما يتعلق بصيغة القذف
  5. ٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفا يوجب الحد؟

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥١)

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن رجلٍ قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.

قال أحمد: هو تعريض شديد، فيه الحد.

قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا، إنما يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا.

قال: ما أرى عليه حدًّا.

قال أحمد: بلى، عليه الحد.

قال إسحاق: عليه تعزير مثل الأول.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٦)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثمَّ زنت؟

قال: عليه الحدُّ، يجلد. قال أحمدُ: يُجْلدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٧)

نقل الميموني عنه في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟

فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية، هذا أهون.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.