Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 241

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ثالثا: ما يتعلق بالمقذوف
  5. ٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلما

٢٦٤٣ - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟

قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨١)

٢٦٤٤ - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟

قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٦)

قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٠٣

ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف

٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟

قال: أدب.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٠)، (٢٦٨٧)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟

فقال: ليس عليه حد.

فقيل له: فيما بينه وبين ربه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 241 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.