Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 242

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ثالثا: ما يتعلق بالمقذوف
  5. ٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلما

قال: ليس ينبغي له أن يفعل، بئس ما صنع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٥)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين والحسين بن إسحاق التستري قالوا: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟

قال: ليس ينبغي له هذا، وليس عليه حد.

وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه، قال: مثله سواء.

وقال: وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه فيمن قذف ذمية عليه شيء؟

قال: أي شيء عليه؟ ! !

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يجلد قاذف يهودي ولا نصراني.

قال: الحد إنما هو للمسلم لطهارته فالذمي ما له ولهذا؟ !

وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا؟

قال: يؤدّب.

قال: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟

قال: يعزر.

وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن سبّ نصرانيًّا أو يهوديًّا؟

قال: يؤدّب، عليه أدب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.