Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 243

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ثالثا: ما يتعلق بالمقذوف
  5. ٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلما

فقالوا: لِمَ؟

قال: لنفس الفري.

قالوا: عليه أدب؟

قال: نعم يؤدّب عليه ضربات ليس عليه حدّ، إنما عليه أدب. فاستكثروا الأدب منه. قال: فيه عن عطاء شيء وأرى عليه أدبًا.

وقال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن من يقذف اليهودي والنصراني، أي شيء عليه؟

قال: يؤدب.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم: إن كانت تحت ذميّ يؤدّب بما أشاع الفاحشة.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل مسلم قذف نصرانيًّا؟

قال: يؤدّبه الحاكم على قدر ما يرى.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٧٥١ - ٧٥٩)

قال الخلال: ورأيت في كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد اللَّه عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: لا شيء عليه.

قلت له: يعزر ولا يحد؟

قال: لا ما فيه أعظم، الشرك.

وقال: حدثني عصمة بن عصام ليس على قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.

وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 243 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.