Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 244

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ثالثا: ما يتعلق بالمقذوف
  5. ٢٦٤٦ - إذا قذف ذمية ولها زوج أو ولد مسلم يحد؟

قال أبو بكر الخلال: وأبو عبد اللَّه قد ذكر عن جماعة من التابعين: بعضهم لم ير عليه شيئًا وبعضهم قال: يؤدّب.

وقد روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه أرجح من عشرة أنفس فقال بعضهم: ليس عليه حد.

وقال محمد بن موسى: ليس عليه شيء. ولم يتابعه على هذِه اللفظة أحد، وقال: ستة أنفس عن أبي عبد اللَّه: إن عليه أدبًا. واحتجّ بنفس الفرية وإشاعة الفاحشة، والعمل عليه من قول أبي عبد اللَّه: أن عليه أدب.

وقد قاله عنه حنبل في هذا الباب أيضًا: أن الحد إنما هو للمسلم؛ لطهارته فالذميّ ما له ولهذا؟ ! فسر أن القياس في الباب الأول المسائل الأولى: أن الحد للمسلم، وفي هذا الباب أدب فعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٧ (٧٦٢)

٢٦٤٦ - إذا قذف ذمية ولها زوج أو ولد مسلم يُحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ يهوديةً أو نصرانية، ولها ولدٌ مسلم أو زوج مسلمٌ؟

قال أحمدُ: يُقامُ عليه الحدُّ.

قال إسحاقُ: كما قال؛ بناء على قولِ عمر بن الخطاب ﵁ لحرمةِ المسلمِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٥)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم، وكانت

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 244 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.