Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 245

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ثالثا: ما يتعلق بالمقذوف
  5. ٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟

تحت مسلم ضرب الحد.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلمًا أو لها ولد مسلم.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها في دينها يستحلون ما لا يحل لنا.

فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.

قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٧٤٤ - ٧٤٥)

٢٦٤٧ - ٢ - الإحصان

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.

قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟

قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٣)

٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟

نقل أبو طالب. على قاذفها -أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 245 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.